السيد موسى الحسيني الزنجاني

672

المسائل الشرعية

بعض المحققين يكون الدينار الشرعي تقريباً 24 ، 4 غراماً ، وفي نظر بعض آخر يكون 46 ، 4 غراماً تقريباً وحسب هذا الرأي يكون نصاب حد السرقة 9 ، 0 غراماً تقريباً ، وما دام لم يتيقن بوصول قيمة المال المسروق إلى حد النصاب ، فلا يجرى الحد .